الجمعة 15 ذو الحجة 1432

(2) شرح منهج السالكين : أحكام المياه

كتبه 
قيم الموضوع
(1 تصويت)

فصل [كتاب الطهارة]

 

1-أمَّا الصلاة : فلَهَا شُرُوطٌ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا :

 

2-فَمِنْهَا الطَّهَارَةُ : كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:« لا يقبل الله صلاة بغير طهورٍ» متفق عليه . فمن لم يتطهر مِن الحدث الأكبرِ والأصغرِ والنجاسةِ فلا صَلاة  لَهُ.

 

[باب أحكام المياه]

 

3-والطهارة نوعان :أحدهما طهارة بالماء وهي الأصل.

 

1-فكلُّ ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض فهو طَهور يطهِّر من الأحداث والأخباث.

 

2-ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :" إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (رواه أهل السنن وهو صحيح).

 

3-فإنْ تغيَّر أحد أوصافهِ بنجاسةٍ فهو نَجسٌ يجبُ اجتنابُه.

 

4-والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة.

 

5-فإذا شكَّ المسلمُ في نجاسة ماءٍ أو ثوبٍ أو بقعةٍ أو غيرها فهو طاهر. أو تيقَّن الطهارة وشكَّ في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة :" لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " (متفق عليه).

 

 

(2) شرح منهج السالكين : أحكام المياه

 

 

   هذا الفصل لم يترجم له المصنف وهو متعلق بالطهارة وقد تطرق فيه لحكم الطهارة وأحكام المياه والآنية، وعادة الفقهاء أن يجعلوا للطهارة كتابا يقسمونه إلى أبواب المياه والآنية والوضوء والغسل ونحو ذلك.

 

1-أمَّا الصلاة : فلَهَا شُرُوطٌ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا :

 

الشرط لغة: العلامة. قال تعالى: (فَقَدْ جَاءَ أَشْراطُهَا) (محمد:18)، واصطلاحا: ما يعدم المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، وشروط الصلاة ما يتوقف عليها صحتها إن لم يكن عذر وليست منها، وقولهم ليست منها احتراز عن أركانها فإن صحة الصلاة متوقفة عليها وهي من ماهية الصلاة.

 

2-فَمِنْهَا الطَّهَارَةُ : كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:« لا يقبل الله صلاة بغير طهورٍ» متفق عليه . فمن لم يتطهر مِن الحدث الأكبرِ والأصغرِ والنجاسةِ فلا صَلاة  لَهُ.

 

الطهارة في اللغة النظافة، وفي الشرع تطلق على رفع الحدث والخبث.

 

فأما طهارة الحدث فشرط من شروط الصلاة ولقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة/6] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:« لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»([1])، ولقوله صلى الله عليه وسلم :«لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ »([2]). وقد وهم المصنف في عزو الحديث بهذا اللفظ إلى الصحيحين، ولعله اشتبه عليه بالحديث الأول ( المروي أبي هريرة).

 

   واشتراط الطهارة من الحدث للصلاة أمر متفق عليه، والحدث قسمان أصغر يرفع بالوضوء وأكبر وهو الجنابة يرفع بالغسل.

 

   وأما الطهارة من النجاسة فهي على الصحيح من الواجبات لا من الشروط، ومنهم من يقول هي شرط لكن يعفى عنها في حال العجز أو النسيان؛ لأنها من التروك لا من الأفعال، وعلى هذا يكون الخلاف معه لفظيا اصطلاحيا، والدليل على كونها من الواجبات لا من الشروط حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة ثم قال: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا([3]). وجهه أنه لم يُعد الصلاة فلو كانت الطهارة من النجاسة شرطا لأعاد الصلاة، كمن صلى بغير وضوء وتذكر في أثناء الصلاة.

 

[باب أحكام المياه]

 

3-والطهارة نوعان :أحدهما طهارة بالماء وهي الأصل. 

الطهارة بالماء وهي تشمل الغسل والوضوء، والطهارة الأخرى هي التيمم وهي بدل عن الماء.

 

1-فكلُّ ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض فهو طَهور يطهِّر من الأحداث والأخباث.

 

والأصل في المياه الطهارة مهما كان مصدرها ، ودليل طهارة ماء السماء قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ) (الفرقان:48).

 

ودليل طهارة مياه الآبار فيه الحديث بئر بضاعة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»([4]).

 

وماء البحر أيضا طاهر مطهر لقوله صلى الله عليه وسلم:«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»([5]) .

 

وقوله (الطَّهور): أي طاهر مطهر، والطُّهور بالضم هو فعل الوضوء.

 

وقوله (الأحداث): أي الحدث الأصغر والأكبر.

 

قوله (الأخباث): أي النجاسات.

 

وكذلك يصلح للأغسال التعبدية الأخرى كغسل الجمعة والعيدين وتغسيل الميت ولجميع الاستعمالات العادية.

 

2-ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي e :» إن الماء طهور لا ينجسه شيء« (رواه أهل السنن وهو صحيح).

 

الماء المتغير بطاهر يبقى على طهوريته وهو نوعان :

 

الأول : الماء الذي تغير بما لا ينفك عنه غالبا كالطحالب وطول المكث فلا خلاف في طهوريته.

 

الثاني : الماء الذي تغير بمخالط له منفك عنه، فهذا الصحيح أنه طاهر مطهر ما دام يسمى ماء([6])، فإذا سلب اسم الماء لم يعد مطهرا ، لقوله  صلى الله عليه وسلم في الحديث :«اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ »([7]).

 

3-فإنْ تغيَّر أحد أوصافهِ بنجاسةٍ فهو نَجسٌ يجبُ اجتنابُه.

 

   والماء الذي تخالطه نجاسة له حالان :

الأول: أن يتغير أحد أوصافه أي لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس وهذا بإجماع العلماء ([8]). قال الشافعي:«وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسا يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا»([9]).

 

الثاني: أن لا يتغير الماء بالنجاسة فهو طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا مفهوم كلام المؤلف([10]).

 

إلا ما ولغ فيه الكلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم :«طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»([11]). ولعاب الكلب نجاسة يسيرة لا تغير الماء ولو كان قليلا، ولهذا قال المالكية إن هذا الأمر تعبدي ليس له علاقة بالنجاسة.

 

4-والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة.

 

دليل هذا الأصل قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا) [البقرة/168] وقوله : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) [البقرة/29] فهذا يدل على الإباحة، والإباحة متضمنة للطهارة.

 

   ومقتضى هذا التأصيل طهارة كل الأشياء إلا ما ثبت الدليل الصريح على نجاسته، ومن مقتضاه أيضا أن كل المياه طاهرة ما عدا المتغير بالنجاسة .

 

أ-ومنه فإن حكم الآسار مثلا الطهارة، فأمَّا سؤر ما يؤكل لحمه فقد أجمع العلماء على طهارته، وأما سؤر ما لا يؤكل لحمه فمما يدل على طهارته أيضا حديث كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَتْ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ([12]).

 

ب-وكذلك الماء المستعمل في العبادة طاهر مطهر، ويؤكد هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم :«إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»([13]). ولا كراهة في استعماله([14]).

 

ج-وكذلك فضل المرأة طاهر مطهر لهذا الأصل، ويؤكده حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا([15])، وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ ([16]).

 

5-فإذا شكَّ المسلمُ في نجاسة ماءٍ أو ثوبٍ أو بقعةٍ أو غيرها فهو طاهر. أو تيقَّن الطهارة وشكَّ في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة :» لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا « (متفق عليه).

 

   والشك هو الظن المرجوح الذي لم يسنده دليل، والقاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان الأصل في الأشياء الطهارة فهو يقين لا يزول بالشك، وكذلك إذا تيقن الطهارة فهذا اليقين لا يزول بالشك، ودليل هذه المسألة والقاعدة الفقهية قوله صلى الله عليه وسلم:« لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»([17]). وجهه أنه دخل في الصلاة وهو ميقن الطهارة والشك طارئ، أما لو عكسنا القضية وقلنا إنه تيقن الحدث وشك في الطهارة فهنا لا بد من إعادة الوضوء.

 

لكن لو ترك ما شك في نَجاسته عند وجود غيره فهو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم:« دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»([18]).

 

   أما من كان عنده إناءان أحدهما طاهر يقينا والآخر نَجس يقينا فاشتبها عليه؛ فهنا الأمر يختلف ولا يقال إنَّ الأصل الطهارة، لكن عليه أن يجتهد فيهما، فإن لم يتبين له الطاهر منهما تركهما إلى البدل وهو التيمم، وقيل يتركهما وجوبا ويتيمم، واختاره المصنف في الإرشاد حيث قال:« يَبعُد جِدًّا اشتباهُ النجس بالطهُورِ؛ لأنه لا ينجُسُ الماءُ إلا بالتَّغير. ولكن مَتَى وَقَعَ الاشتبَاهُ في الصورِ النَّادِرَةِ: كُف عَنِ الجَمِيعِ»([19])، ومن تلك الصور النادرة أن يلغ الكلب في أحد الإناءين لأن ولوغه لا يغير الماء، ويبنى على هذا الأصل أيضا إذا ما كان له ثوبان أحدهما نجس؛ فإنه يَجتهد في معرفة الطاهر منهما ويصلي فيه على الصحيح([20])، وقيل يصلي الصلاة مرتين.

 

 

 


[1]/ البخاري (6954) ومسلم (225) بلفظ "لا تقبل" من حديث أبي هريرة.

[2]/ مسلم (224) من حديث ابن عمر.

[3]/ أبو داود (650) وصححه أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (330).

[4]/ رواه أبو داود (66، 67) الترمذي (66) والنسائي (326، 327) وصححه أحمد كما في التحقيق لابن الجوزي (1/42).

[5]/ رواه أبو داود (83) و الترمذي (69)والنسائي (59) وابن ماجة (386) عن أبي هريرة، وصححه الترمذي ونقل في العلل (33) تصحيحه عن البخاري.

[6]/ هذه أول مسألة خالف فيها المصنف المذهب حيث لم يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، وقد صرح بذلك في إرشاد أولى البصائر(ص:14 السؤال 1).

[7]/ البخاري (1253) ومسلم (939) عن أم عطية ، وفي الباب حديث أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ النسائي (240) وابن ماجة (378) وهو ضعيف لانقطاعة مجاهد لم يثبت سماعه من أم هانئ.

[8]/ ويروى في الباب حديث ضعيف جدا لا يجوز اعتماده رواه ابن ماجة (521) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مرفوعا إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ.

[9]/ السنن الكبير للبيهقي (1/260).

[10]/ وخالف المذهب الذي يقول بنجاسة ما كان أقل من قلتين وإن لم يتغير أحد أوصافه، انظر المختارات الجلية (16).

[11]/ رواه البخاري (172) ومسلم (279) واللفظ له.

[12]/ رواه أبو داود (75) والنسائي (68) وابن ماجة (367) والترمذي (92) وصححه.

[13]/ رواه البخاري (285) ومسلم (371) عن أبي هريرة.

[14]/ وصرح المؤلف باختيار هذا في الإرشاد (ص:17 السؤال 2) :« وإن كان مستعملا في طهارة مشروعة كتجديد وضوء ونحوه فهو طهور مكروه في المذهب ن غير مكروه على الصحيح لعدم الدليل».

[15]/ رواه البخاري (163).

[16]/ رواه أبو داود (69) والنسائي (325) وابن ماجة (370) والترمذي (65) وصححه وفي لفظ النسائي :« عن الماء لا ينجسه شيء».

[17]/ رواه البخاري (167) ومسلم (361).

[18]/ رواه النسائي (5811) والترمذي (2518) وصححه.

[19]/ إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأيسر الطرق والأسباب (ص:23 السؤال 4).

[20]/ وهذا الذي اخترناه هو ما اختاره المؤلف في المختارات الجلية (ص:17) وقد خالف فيها المقرر في المذهب.

تم قراءة المقال 4956 مرة