طباعة
الأحد 5 شعبان 1433

79-هل يشترط ذكر الأجرة أو الجعل في تعامل الصناع

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

السؤال:

السلام عليكم

هل على الصانع -كالرصاص و البناء وغيرهما- أن يبين الثمن للزبون قبل مباشرة العمل، وإذا لم يخبره فهل يعد هذا غررا؟

 

79-هل يشترط ذكر الأجرة أو الجعل في تعامل الصناع

 

الجواب:

   الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله أما بعد: فإنه يجب بيان ثمن العمل قبل الشروع فيه، ويجب أيضا بيان نوع الصفقة المبرمة هل هي إجارة ، حيث تكون أجرته مقابل ساعات العمل ، أو هي جعالة  يكون الأجر ثابتا بشرط إنجاز العمل.

   ومن لم يفعل ذلك فقد أخل بشرط التعامل الشرعي ، وبشرط صحة الإجارة والجعالة، وعرض نفسه للوقوع في الاختلاف مع أخيه .

   ولا شك أن عدم ذكر الثمن فيه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه(مسلم) ولذلك ذكر الفقهاء أن من شروط الإجارة والجعالة أن يكون الأجر معلوما .

   وإذا كان تعامل بعض الصناع في العرف له صيغة واحدة وسعره معلوم لا يزيد ولا ينقص، فهنا يغتفر عدم الذكر والمشارطة، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، والعلم عند الله تعالى.

 

تم قراءة المقال 3339 مرة