الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين: أما بعد فإن بيع وشراء الدفاتر الخاصة بالحج لا يجوز وذلك لما يلي :
أولا : إن دفتر الحج من الأوراق الإدارية التي ليس لها قيمه مالية في ذاتها، ومنه فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وآخذ المال في مقابل الجواز إنما يأخذ سحتا والدافع للمال مشترك معه في الإثم معين له على المنكر.
ثانيا : الأشخاص الذين يحوزون هذه الدفاتر من الإدارة إنما تعطى لهم للاستعمال الشخصي أو لتعطى للأقارب أو غيرهم على سبيل الإكرام والهدية، فمن باعها يعتبر غاشا ومخالفا لشرط الإدارة التي سلمته هذا الجواز ، والمسلمون على شروطهم والمعروف عرفا كالمشروط شرطا.
ثالثا : إن تحويل هذه الدفاتر لأغراض تجارية يفتح أبوابا لمفاسد أخرى كالتصرف في عدد الدفاتر المخصصة للقرعة في الدوائر وإخفاء بعضها بغرض المتاجرة بها، وربما يصبح الناس يسجلون أنفسهم في قرعة الحج لغرض الإتجار بالدفتر، وفي ذلك من الضرر على الناس ما لا يخفى.
وأما كون صاحب السؤال قد وعد هذا القريب بدفع تكاليف الحج فلا أثر له في الحكم، ويبقى وعده معلقا إلى حين خروج سهمه في القرعة، ولا يعتبر مخلفا لوعده، وإن كان مستعجلا لإدخال السرور على قريبه أو يخاف أن يتقدم السن بقريبه فيعجز عن الحج، فإنه ليس مضطرا إلى مخالفة الشرع للوفاء بوعده-لا ضرورة في هذا الباب- لأنه توجد الآن -والحمد لله- وكالات خاصة مكلفة بنقل الحجاج لأداء المناسك، والفرق بين تكلفة اصطحاب الوكالات واصطحاب الوزارة قد يساوي ثمن الرشاوي التي يطلبها المتاجرون في هذه الدفاتر. والله أعلم