الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، أما بعد :
فإن الحامل يرخص لها في الفطر في حالة الخوف على نفسها وتضررها بالصوم وكذا إذا خافت على ولدها -ومثلها المرضع-، وحكمهما حكم المريض ومن يخاف على نفسه المرض، وقد قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) [البقرة/185] ومنه فالواجب عليهما القضاء لا الإطعام، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في مصنف عبد الرزاق أنه قال: تقضيان صياما ولا تطعمان، وفي المسألة اختلاف بين العلماء وهذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي واختيار أبي ثور والطبري وابن المنذر وابن العربي المالكي، والعلم عند الله تعالى.